ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليه. أثره.
تقدير كفاية القاضي في تقرير التفتيش بدرجة أقل من المتوسط قيامه على أسباب مبررة. تخطي القاضي في الترقية. لا مخالفة للقانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net