مرض القاضي. سبب مفاجئ يبرر انقطاعه عن عمله. المادة 77/ 2 قانون السلطة القضائية. ترخيص الجهة الطبية للطالب بأجازة مرضية عن مدة انقطاعه. أثره. اعتبار القرار الصادر باعتبار الطالب منقطعاً عن العمل بغير عذر وبالتالي مستقيلاً مخالفاً للقانون.
الحكم كاملاً