الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار وزير التموين بالاستيلاء على الأقطان. ليس من شأنه نقل الملكية. بقاء الملكية لمالكها حتى يحصل الاستيلاء بالمعنى القانوني.

الحكم كاملاً

عدم التزام المصنع بأداء رسم دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية إلا عن الأقطان المملوكة له الداخلة في التشغيل سواء كان ذلك لحسابه أو لحساب الغير. الأقطان المملوكة للغير ويقوم المصنع بتشغيلها لحسابه لا يلزم المصنع بالرسم وإنما يتحمله صاحب القطن.

الحكم كاملاً

صفقة النزاع من القطن طويل التيلة. إرسال الطاعن للشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس 1952 وعدم إخطاره لها بالقطع حتى 17/ 2/ 1952. عدم إجراء الشركة عملية التغطية حتى هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

صدور القرار الوزاري 17/ 1952 وحظره التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونصه على أن يجرى التعامل في هذا النوع من القطن على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952. مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة هي صدور القرار سالف الذكر.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم قيام الحرب وانقطاع المواصلات بين مصر وألمانيا وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً أجنبياً يستحيل معه تنفيذ الشركة المطعون عليها تعاقدها مع بيوت التجارة الألمانية على تصدير كميات من القطن وقضاؤه بانفساخها. م 179 مدني قديم. لا مخالفة فيه للقانون.

الحكم كاملاً

جواز بيع المحاصيل المستقبلة. م 131 مدني. مثال لبيع محصول قطن. سلطة محكمة الموضوع في تحصيل أن العاقدين قصدا بيع كذا قنطاراً من القطن محددة على الأقل استناداً لأسباب سائغة.

الحكم كاملاً

استظهار محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه للمشتري ممارسة حقه في الشراء. تقدير موضوعي.

الحكم كاملاً

استظهار محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه للمشتري ممارسة حقه في الشراء وإجراء المحاسبة على هذا الأساس. تقدير موضوعي تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن. قصد الشارع منه. التعديل الذي أدخل عليه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 والقرار الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1947.

الحكم كاملاً

إن قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 1947 الخاص بتنظيم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوى وتداولها والاتجار فيها قد أوجب فى مادته الأولى "على من يرغب فى الحصول على بذرة التقاوى تقديم طلب بذلك على استمارة خاصة".

الحكم كاملاً