الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قطن » القطع">بيع القطن تحت القطع » تحت » القطن » 
       

حق قطع السعر أو نقله في بيوع الأقطان الآجلة. عدم استعمال البائع حقه حتى نهاية الأجل المحدد له. على المشتري - طبقاً للعرف التجاري الذي قننه المرسوم بقانون 131 لسنة 1939 - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالي مباشرة لانقضاء الحق فإن كان يوم عطلة بالبورصة أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار رسمية أو أسعار لا تقابل بها فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له.

الحكم كاملاً

التعامل في البورصة. عدم جريانه بعد يوم 20 يناير سنة 1952 موعد القطع على سعر القطن إلا في يوم 23 من الشهر المذكور وعلى عقد مارس. عدم قيام مانع للمشتري من إجراء عملية تغطية السعر عقد مارس في ذلك اليوم. اعتبار الحكم سعر هذا اليوم أساساً للمحاسبة مع ثبوت استحالة القطع على شهر يناير بسبب انتهاء التعامل عليه. عدم مخالفته للعقد أو لأحكام البورصة أو العرف التجاري.

الحكم كاملاً

تحديد عقد البيع آجلاً لقطع السعر أو نقله. سكوت البائع عن إبداء رغبته لا يترتب عليه النقل. وجوب تحديد الثمن بسعر اليوم التالي مباشرةً لنهاية هذا الأجل. ما يترتب على النقل من التزام البائع بدفع السمسرة القانونية وفرق السعر والمصروفات القانونية. مناطه صدور أمر من البائع إلى المشتري ينبئ بوضوح عن نية الأول في إجراء النقل.

الحكم كاملاً

خيار البائع في قطع السعر يقابله خيار المشتري في التغطية. التزام البائع أن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية. تتم التغطية بإجراء عملية عكسية يجريها المشتري في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل لذلك الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار.

الحكم كاملاً

تخلف البائع عن توريد بعض الأقطان المبيعة للمشترى. تقصير يبيح للقاضى تخفيض التعويض المتفق عليه

الحكم كاملاً

تخضع عقود بيع القطن تحت القطع التى تتم خارج البورصة لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939.

الحكم كاملاً

عقود بيع القطن تحت القطع من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصرا على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد.

الحكم كاملاً

عقود بيع القطن تحت القطع من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد. تحديد الثمن يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه.

الحكم كاملاً

القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليها العرف - بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً.

الحكم كاملاً

اعتبارها من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد. هي محكومة بنصوص المواد 1، 2 من المرسوم بقانون 131/ 1939، 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة تخضع لقيودها وشروطها. تحديد الثمن يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه.

الحكم كاملاً

للمشتري في عقود بيع الأقطان تحت القطع خيار التغطية مقابل حق البائع في قطع السعر في زمن آجل. إذا كانت التغطية تجري في خصوص النزاع بعملية بيع يجريها المشتري في بورصة العقود في اليوم الذي يطلب فيه البائع قطع سعر أقطانه وبما يوازي كمية هذه الأقطان.

الحكم كاملاً