الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

النزاع حول المسئولية عن دين الضريبة وحق المصلحة في توقيع الحجز بمقتضاه وصحة الحجز وبطلانه. نزاع متعلق بأصل المطلوبات وصحة الحجز. استئناف الحكم الصادر في الدعوى. بتكليف بالحضور.

الحكم كاملاً

أيلولة المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم إلى الحكومة. النزاع حول قيمة الكوبونات وسقوط حق أصحابها في المطالبة بها. نزاع ضريبي. استئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور.

الحكم كاملاً

وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة. وجوبه في الدعاوى التي تعرض على التحضير دون تلك التي تقدم مباشرة إلى المحكمة. النص على نظر دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع على وجه السرعة. لازمه وجوب تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ورفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. لا محل لوضع تقرير تلخيص.

الحكم كاملاً

مناط نظر الدعوى على وجه السرعة هو أمر الشارع. خلو القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة له على وجه السرعة. استلزام المطعون فيه رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفته للقانون.

الحكم كاملاً

اعتبار السند إذنياً متى استوفى الأوضاع التي حددتها المادة 190 تجاري. وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية بتكليف بالحضور. لا فرق في ذلك بين السندات الإذنية المدنية والتجارية.

الحكم كاملاً

الدعاوى التي تستأنف أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة .

الحكم كاملاً

خلو مواد القانون رقم 142/ 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217/ 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة. المادة 38 منه لم يرد في نصها إحالته إلى المادة 94 من القانون رقم 14/ 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون.

الحكم كاملاً

اجتماع طلبات متعددة في خصومة واحدة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي يوجب على المستأنف تبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد. وجوب رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة. المادة 405 مرافعات.

الحكم كاملاً

رفع استئناف الأحكام المنصوص عليها في م 118 مرافعات بتكليف بالحضور. الم 405 مرافعات معدلة بالق 264 سنة 1953.

الحكم كاملاً