الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تمهيدي">حكم تمهيدي » 
       

حكم الإثبات. لا يجوز قوة الأمر المقضي ما لم يفصل بوجه قطعي في المسألة. للمحكمة أن تعدل عنه وأن لا تأخذ بما انتهى إليه.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بوقف السير في الدعوى مع تكليف أحد الخصوم خلال ميعاد برفع النزاع المثار للقاضي المختص. هو حكم في شقه الأخير تحضيري. لا يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قاعدة استئناف الأحكام التمهيدية مع الحكم الصادر فى الموضوع. مناطها. ألا يكون الحكم التمهيدى قد استؤنف من أحد الخصوم وفصل فيه. المادة 361 مرافعات قديم.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم التمهيدي إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليهم بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة مباشرة الأعمال التي يقولون عنها وباشراها فعلاً ثم انقطعا عنها بدون موجب واشتراكا في أعمال مماثلة يعود اشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها.

الحكم كاملاً

حكم تمهيدي. قضاؤه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليه ادعاءه أنه كسب ملكية العين بوضع اليد المدة الطويلة. عدم فصله في أية نقطة من نقط النزاع. الطعن عليه بمخالفة قواعد الإثبات. على غير أساس.

الحكم كاملاً

حكم. تمهيدي. قرار بمناقشة الخصوم في مسائل معينة. لا تملك المحكمة العدول عنه إلا برضاء الخصوم.

الحكم كاملاً

إن القانون لا يقيد محكمة الموضوع بأن تحكم فى الدعوى لمصلحة من يشعر حكمها التمهيدى الذى تكون أصدرته من قبل بأن الحكم فى أصل الدعوى سيكون لمصلحته.

الحكم كاملاً

إذا احتوى الحكم التمهيدى حكما قطعيا فى مسألة مّا فهذا الحكم القطعى لا يمكن أن يكون نهائيا إلا إذا قبله المحكوم عليه قبولا صريحا أو سقط حق الاستئناف فيه؛ وحق استئنافه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه كما هى القاعدة العامة فى مثله من الأحكام.

الحكم كاملاً