الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قطن » التعامل">القطع على سعر التعامل » سعر » على » 
       

قطع القطن ونقله إلى استحقاق تال. هما من مقتضيات البيع وتوابعه الضرورية. استلزام وكالة خاصة بالبيع لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن.

الحكم كاملاً

حق قطع السعر أو نقله في بيوع الأقطان الآجلة. عدم استعمال البائع حقه حتى نهاية الأجل المحدد له. على المشتري - طبقاً للعرف التجاري الذي قننه المرسوم بقانون 131 لسنة 1939 - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالي مباشرة لانقضاء الحق فإن كان يوم عطلة بالبورصة أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار رسمية أو أسعار لا تقابل بها فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له.

الحكم كاملاً

يوم قطع السعر في بيوع الأقطان الآجلة هو يوم تعامل فعلي. العلة في ذلك تمكين المشتري من إجراء عملية تغطية تتم بعملية بيع عكسية يجريها وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قلعه للبائع.

الحكم كاملاً

تحديد عقد البيع آجلاً لقطع السعر أو نقله. سكوت البائع عن إبداء رغبته لا يترتب عليه النقل. وجوب تحديد الثمن بسعر اليوم التالي مباشرةً لنهاية هذا الأجل. ما يترتب على النقل من التزام البائع بدفع السمسرة القانونية وفرق السعر والمصروفات القانونية. مناطه صدور أمر من البائع إلى المشتري ينبئ بوضوح عن نية الأول في إجراء النقل.

الحكم كاملاً

القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليها العرف - بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنيته بما أورده بالمادة الأولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939.

الحكم كاملاً