الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » المفلس">تقدير أموال المفلس » أموال » 
       

تقدير أموال المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفي لسداد ديونه. العبرة في ذلك بتاريخ بيعها وتوزيع الثمن على الدائنين. م 339 من قانون التجارة دون تاريخ إشهار الإفلاس.

الحكم كاملاً