الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدعوى المدنية. وقف تقادمها مدة المحاكمة الجنائية. صيرورة الحكم الجنائي نهائياً. أثره عوده سريان تقادم الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

الادعاء بالحقوق المدنية. عدم جوازه أمام المحاكم العسكرية. ق 25 لسنة 66. التماس إعادة النظر في أحكام هذه المحاكم. أثره. عدم صيرورتها نهائية إلا في اليوم التالي للفصل في الالتماس.

الحكم كاملاً