انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. أن يكون لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها. م 30 مرافعات والتعدد تتحدد طبقاً للقانون الوطني بشرط أن يكون حقيقياً وليس صورياً. بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى. وليس اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها.
الحكم كاملاً