الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">ميعاد الاستئناف » ميعاد المسافه » 
       

الانتقال الذى يحسب على أساسه ميعاد المسافة. م 16 مرافعات. انصرافه لمن يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم.

الحكم كاملاً

ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 16/ 1 مرافعات . حق للمستأنف متى توافرت فيه شروطه. التزام محكمة الاستئناف بإضافته من تلقاء نفسها ليلتحم بالميعاد الأصلي .

الحكم كاملاً

وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف.

الحكم كاملاً