الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنوياً للعامل. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز التنازل عنه مشروط بألا تكون السنة التي تستحق فيها الإجازة قد مضت.
حق العامل في إجازة السنة الأخيرة من خدمته إذا ترك العمل قبل قيامه بالإجازة. تمسك بها أم لم يتمسك. مهما يكن زمن استحقاقها. م 23 ق 317 سنة 1952.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net