تبعة الاستحالة على المدين بالالتزام عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين. ثبوت استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العين المبيعة بسبب الاستيلاء عليها لديه تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي. سبب أجنبي لا يعفى البائع من رد الثمن الذي قبضه ويقع الغرم على البائع نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه.
الحكم كاملاً