قرض المصرف. عمل تجارى بالنسبة له وللمقترض مهما كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. م 2 ق التجارة القديم. أثره. جواز تقاضى فوائد عنه ولو لم يتم الاتفاق عليها. علة ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net