الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قروض » المصارف">قروض المصارف » 
       

قرض المصرف. عمل تجارى بالنسبة له وللمقترض مهما كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. م 2 ق التجارة القديم. أثره. جواز تقاضى فوائد عنه ولو لم يتم الاتفاق عليها. علة ذلك.

الحكم كاملاً