المقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص. اعتباره غير نهائي متى كان التقدير محل طعن من أي من الطرفين ولو كان الممول وحده، ولا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net