طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقاً طبقاً للمادة 176 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل. شرطه. أن يكون قد فصل من عمله السابق بغير الطريق التأديبي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net