احتياطي هبوط الأسعار. لا يعد في حالة عدم استعماله من أصول تركة الممول.
تكوين احتياطى هبوط الأسعار. بقاؤه بميزانيات الشركة وترحيله سنويا حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 60 سنة 1950 دون استعماله
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net