الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تزوير » التزوير">غرامة التزوير » 
       

يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء به في أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع .

الحكم كاملاً

الغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات سابق. جزاء مدني يحكم به على من فشل في ادعائه بالتزوير. عدم تعددها بتعدد الطاعنين متى كان ادعاؤهم بالتزوير واحداً وحاصلاً بتقرير واحد ومنصباً على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الادعاء بالتزوير غير منتج. الحكم بعدم قبوله. عدم جواز توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات.

الحكم كاملاً

شرط إعفاء مدعي التزوير من الغرامة. ثبوت بعض ما ادعاه من تزوير لا ما يكون قد أبداه على سبيل الاحتياط من دفاع موضوعي آخر.

الحكم كاملاً

عدم إلزام المدعي بالتزوير بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات في حالة النزول عن الادعاء بالتزوير. لا يحكم بهذه الغرامة إلا في حالة الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه.

الحكم كاملاً

غرامة التزوير. هى جزاء يحددها القانون السارى وقت التقرير بالتزوير. تحديد هذه الغرامة هو من النظام العام.

الحكم كاملاً

غرامة التزوير. هى جزاء يحدده القانون السارى وقت تقرير الطعن بالتزوير.

الحكم كاملاً

جزاء يحدده القانون الذي كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير. مثال. خصم قرر بالطعن بالتزوير في ظل قانون المرافعات القديم. الغرامة الواجب توقيعها هي التي حددتها المادة 291 من هذا القانون بمبلغ عشرين جنيهاً.

الحكم كاملاً