الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عقارات » بالتخصيص">عقار بالتخصيص » 
       

الثلاجة المملوكة للخصم مع آخرين. وضعها في أرض ومبان مملوكة لهذين الآخرين ضمن أطيان أخرى على الشيوع لا يجعلها عقاراً بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء. انتهاء الحكم إلى ملكية الخصم لنصف الثلاجة. النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين. غير منتج.

الحكم كاملاً

اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص. شرطه. أن يكون مالكهما واحدا.

الحكم كاملاً

عقار بالتخصيص. إلحاقه بالعقار المرهون دون نص. وجوب اعتباره أيضاً ضمن الملحقات. المادة 688 مدني مختلط.

الحكم كاملاً

المنقولات المرصودة في العقار المستغل استغلالاً تجارياً بمعرفة المالك لمنفعة هذا العقار. تعتبر عقاراً بالتخصيص. مثال. المادة 18 مدني مختلط.

الحكم كاملاً