مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات. شرطه. القيد في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري .
الحكم كاملاً