الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » الوقف">قسمة الوقف » 
       

المادة 40 من قانون المرافعات رقم 48 لسنة 1946. قسمة أعيان الوقف. قسمة إفراز لا قسمة مبادلة. لزومها. أثره. جواز مطالبة المستحق المتقاسم بنصيب زائد واستحقاقه له.

الحكم كاملاً

متى كان محضر الصلح الذي اعتمدت عليه محكمة الاستئناف في القول بحصول القسمة، سابقاً على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وجعل ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للمستحقين فلا يصح اعتبار ما تضمنه هذا الصلح قسمة ملك للأطيان الشائعة .

الحكم كاملاً

قسمة أعيان الوقف. استبقاء الاختصاص بها للمحاكم الشرعية بمقتضى القانون 180 لسنة 1952. اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بها.

الحكم كاملاً

صدور قرار القسمة من هيئة التصرفات في حدود سلطتها الولائية. عدم فصلها في أية خصومة بين الطرفين. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه القاضي بالاستحقاق بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

عند فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة يرجع إلى متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية

الحكم كاملاً

عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات يرجع إلى غلة الوقف وقت صدوره إن علمت، فإن لم تعلم يقسم الربع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول.

الحكم كاملاً

تفريق المشرع في الحكم - عند طلب قسمة أعيان الوقف - بين حالة ما إذا كانت غلة العين الموقوفة معلومة وقت الإشهاد وحالة ما إذا لم تكن تلك الغلة معلومة في ذلك الوقت. لكل حكمها.

الحكم كاملاً

تقدم الطاعنة لمحكمة الاستئناف بطلب إعادة تقسيم أطيان الوقف بين مستحقيه على أساس أن ما فرز للخيرات زيادة عن الحكم الابتدائي هو من نصيبها. رفض الاستجابة إليه بمقولة إن الاستئناف من فرز نصيب الخيرات فقط. غير سديد.

الحكم كاملاً