صدورها تنفيذاً للق 10/ 41. بقاؤها منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذي أنشأها أو ما بقيت هي بالنص عل نفاذها بعد إلغائه. إلغاء الق 185/ 55 للق 10/ 41 دون أن يمسها هذا الإلغاء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net