الرعاية المرجوة من الابن لأبويه. أمر احتمالي. تفويت الأمل في هذه الرعاية بفقده. أمر محقق. وجوب تعويضهما عن الكسب الفائت. بفقد ابنهما متى كان لهذا الأمل أسباب سائغة.
إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر. هو كسب فائت إذا كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net