جواز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب. شرطه. وجوب أن يكون ميعاد تقديم الطلب قائماً. طلب تعديلها بإلغاء القرار الإداري بعد ذلك الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net