الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاء">طلبات رجال القضاء » رجال » تعديل الطلبات » 
       

جواز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب. شرطه. وجوب أن يكون ميعاد تقديم الطلب قائماً. طلب تعديلها بإلغاء القرار الإداري بعد ذلك الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.

الحكم كاملاً