مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهما مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه.
التوافق. ماهيته ؟ اتحاد إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة. غير لازم لقيامه.
توافق الجناة هو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم - على حدة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net