انطباقها على الجرارات المعدة للاستعمال الزراعى وجوب وضع أجهزة للتنبيه بهذه الجرارات ما دامت معدة للسير على الطرق العمومية المواد 1 و15 و35 من لائحة السيارات الصادرة فى 16 يوليو سنة 1913.
السير على اليمين في الميادين. حكم العرف. مخالفة هذا العرف في السير. تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات.
السير بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو متراً الواردة في لائحة السيارات. لا يمنع من مساءلة السائق إذا كان هو المتسبب في وقوع الحادث. السرعة المحدّدة بالفقرة الثانية من المادة 28 من اللائحة مقيدة بالقيد الوارد بالفقرة الأولى منها.
إن السرعة التي تحدّثت عنها لائحة السيارات هي السرعة التي يجب ألا تُتَجاوز في الظروف العادية. ولكن مراعاة مقتضى الحال واجبة دائماً. فإذا كانت الحال تستلزم التقليل من تلك السرعة كان ذلك متعيناً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net