الدفع بكيدية الاتهام. موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
الدفع بكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها .
الدفع بكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net