الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الاتهام">الدفع بكيدية الاتهام » بكيدية » 
       

الدفع بكيدية الاتهام. موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها .

الحكم كاملاً

الدفع بكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.

الحكم كاملاً