وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور. بوصفه التشريع الوضعي الاسمي وإلا تعين إهدارها. سواء كانت سابقة أو لاحقة على العمل به. علة ذلك.
الإلغاء الضمني للنص. شرطه. أن يرد النص في القانون الجديد وفي القانون القديم على محل واحد مما يستحيل معه أعمالهما فيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net