الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » القانون">إلغاء القانون » الإلغاء الضمني للقانون » الضمني » 
       

وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور. بوصفه التشريع الوضعي الاسمي وإلا تعين إهدارها. سواء كانت سابقة أو لاحقة على العمل به. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الإلغاء الضمني للنص. شرطه. أن يرد النص في القانون الجديد وفي القانون القديم على محل واحد مما يستحيل معه أعمالهما فيه.

الحكم كاملاً