وقف الخصومة باتفاق الطرفين. وجوب تعجيل الدعوى فى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء الستة شهور أيا كان سبب الإيقاف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net