قيد الشركة في السجل البحري. مؤداه. الحق في مزاولة أعمال الخدمات البحرية الواردة بالمادة 7 من القانون 12 لسنة 1964 في حدود الغرض من إنشائها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net