اقتصار عمل المعتمد التجاري على الأعمال المادية دون العقود. كفاية ذلك لانتفاء الوكالة الحقيقية والظاهرة. عدم تعارض ذلك مع استعمال لفظ "المعتمد" في اللغة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net