حصول المنازعة في إدراج الدين ضمن ديون التفليسة. ليس للدائن أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها في أصولها وخصومها وإنما له طلب الوقف حتى يفصل في المنازعة في دينه.
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل في المنازعة في الدين المطالب بإدراجه ضمن ديون التفليسة أو برفض طلب الوقف وفقاً لمفهوم عبارة النصين العربي والفرنسي للمادة 314 من قانون التجارة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net