الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وكالة » والعامة">الوكالة الخاصة والعامة » الخاصة » 
       

تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. وكالة ضمنية عنهم في إدارة المال الشائع، وكالة عامة بالإدارة. نفاذ الأعمال التي تصدر منه في حق باقي الشركاء سواء كانت أعمالاً مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض الثمن.

الحكم كاملاً

قطع القطن ونقله إلى استحقاق تال. هما من مقتضيات البيع وتوابعه الضرورية. استلزام وكالة خاصة بالبيع لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن.

الحكم كاملاً

إقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف.

الحكم كاملاً

حق التقاضي يغاير المرافعة أمام القضاء. حق التقاضي رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء. المرافعة أمام القضاء نيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وتستلزم وكالة خاصة.

الحكم كاملاً