سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة. مؤداه التزام البنك بوفاء قيمته خلال هذه المدة. التاريخ الوارد في العملية يعتبر حداً أقصى لنفاذه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net