انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان عقد عمل الطاعن مصرى الجنسية لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية لخلوه من إذن وزير الداخلية استنادًا إلى أحكام القرار بق 137 لسنة 1958. صحيح.
عقد التدريب. التزام العامل القاصر فيه بأداء تعويض عند فسخه. اعتباره تصرفاً دائر بين النفع والضرر. لا يدخل في نطاق ما أذن القانون للقاصر فيه. قابليته للإبطال لمصلحة القاصر.
أساس الحكم بالتعويض المعادل - في حالة إبطال العقد أو بطلانه مع استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبله - إنما هو المسئولية التقصيرية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net