بطلان أمر الأداء لعدم توافر شروط الدين. عدم امتداده إلى طلب الأمر. بقاء أثره في قطع التقادم. زوال ما كان للأمر من أثر في قطع التقادم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net