القانون رقم 87 سنة 1965 بشأن التعبئة العامة. اختصاص اللجان الإدارية في حالة الاستيلاء جبراً على وسائل النقل وفقاً للقواعد التي تضمنها هذا القانون. اختصاص المحاكم بتقدير التعويض في حالة استعمالها مدة معينة.
القانون 87 سنة 1960 بشأن التعبئة العامة. الاستيلاء على إحدى وسائل النقل لتشغيلها لمدة معينة. وجوب تقدير المحاكم للتعويض وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني دون القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.
الاستيلاء طبقاً للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة. تقدير التعويض تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون 95لسنة 1945 على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net