الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » العامة">الاستيلاء في حالة التعبئة العامة » التعبئة » حالة » في » 
       

القانون رقم 87 سنة 1965 بشأن التعبئة العامة. اختصاص اللجان الإدارية في حالة الاستيلاء جبراً على وسائل النقل وفقاً للقواعد التي تضمنها هذا القانون. اختصاص المحاكم بتقدير التعويض في حالة استعمالها مدة معينة.

الحكم كاملاً

القانون 87 سنة 1960 بشأن التعبئة العامة. الاستيلاء على إحدى وسائل النقل لتشغيلها لمدة معينة. وجوب تقدير المحاكم للتعويض وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني دون القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.

الحكم كاملاً

الاستيلاء طبقاً للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة. تقدير التعويض تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون 95لسنة 1945 على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها.

الحكم كاملاً