الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » قانونية">قاعدة قانونية » قاعدة قانونيه آمرة » قانونيه » 
       

أحكام القوانين 25 لسنة 1953 و388 لسنة 1956 و95 لسنة 1945. قواعد آمرة. الاختصاص فيها متعلق بالنظام العام ولا تجوز مخالفته. اختصاص المحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير - وفقاً للمادة 47 من القانون رقم 95 لسنة 1945.

الحكم كاملاً