أحكام القوانين 25 لسنة 1953 و388 لسنة 1956 و95 لسنة 1945. قواعد آمرة. الاختصاص فيها متعلق بالنظام العام ولا تجوز مخالفته. اختصاص المحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير - وفقاً للمادة 47 من القانون رقم 95 لسنة 1945.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net