إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية. ضرورة حصول الوصي أو القيم على إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة وتصديقها على عقد القسمة بعد تمامه حتى ينفذ في حق ناقص الأهلية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net