إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته، الملتزم لا يعتبر وكيلاً عن جهة الإدارة، ولا تعد خلفاً خاصاً أو عاماً له. التزامه وحده بالديون المترتبة في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق. لا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها. إنهاؤها الالتزام وعودة المرفق إليها. عدم مساءلتها عن هذه الديون إلا إذا نص في عقد الالتزام على ذلك.
الحكم كاملاً