قيام شركة محاصة مستترة في صفقة ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أو صدر منهم إقرار بالاشتراك في التعاقد. القول المجرد من أحد الشركاء بأنه شريك في صفقة لا يكفي لاعتباره طرفاً في التعاقد حتى يسألوا عنه جميعاً.
الحكم كاملاً