الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » الإفلاس">شروط شهر الإفلاس » شهر » المنازعة فى الدين » فى » 
       

الحكم بإشهار الإفلاس لا يشترط فيه تعدد الديون التي توقف التاجر عن الوفاء بها جدية المنازعة في الدين. لمحكمة الموضوع استخلاصه من أية ورقة في الدعوى.

الحكم كاملاً