الحكم بإشهار الإفلاس لا يشترط فيه تعدد الديون التي توقف التاجر عن الوفاء بها جدية المنازعة في الدين. لمحكمة الموضوع استخلاصه من أية ورقة في الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net