الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » آثار » العربية">لجنة حفظ الآثار القديمة العربية » القديمة » الآثار » حفظ » الأعمال المنوطه بها » المنوطه » 
       

إن الأمر العالي الصادر في 18 ديسمبر سنة 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بيّن على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه في المادة الثانية منه. والمفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة.

الحكم كاملاً