عبء الالتزام بقيمة استهلاك المياه في الأماكن المنشاة قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1962. م 567 مدني. وجوب إعمال اتفاق المتعاقدين. عدم الاتفاق عليها. أثره. التزام المؤجر بها متى كان التقدير جزافاً. التزام المستأجر بها متى كان مقدراً بالعداد.
الحكم كاملاً