الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » الالتزام بقيمة المياه » بقيمة » 
       

القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1964 بشأن تنظيم الالتزام بقيمة استهلاك المياه وما ورد بالقانون 52 لسنة 1969 في هذا الشأن. عدم سريان أحكامهما على الأماكن المنشأة قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1962.

الحكم كاملاً

عبء الالتزام بقيمة استهلاك المياه في الأماكن المنشاة قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1962. م 567 مدني. وجوب إعمال اتفاق المتعاقدين. عدم الاتفاق عليها. أثره. التزام المؤجر بها متى كان التقدير جزافاً. التزام المستأجر بها متى كان مقدراً بالعداد.

الحكم كاملاً