القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات تحققه. بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإضرار.
إن البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها في المادة 363 من قانون العقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة وفي حيز مغلق لا يتسع للغازات التي يتحوّل إليها عقب الإشعال.
المفرقعات المحرّمة التي تشير إليها المادة 317 المكررة من قانون العقوبات هي التي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة. فلعب الأطفال (السواريخ) لا تدخل في عداد المفرقعات التي يتناولها حكم المادة المذكورة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net