إن الدفع بقيام مسألة فرعية وطلب الإيقاف إلى حين الفصل فيها من طرق الدفاع الواجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع. ويشترط في هذا الدفع أن يكون جدّياً غير مقصود به مجرد المطاولة والتسويف، وأن تكون المسئولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها.
الحكم كاملاً