الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » عسكرية">قرعة عسكرية » 
       

إن القول بأن جريمة الإهمال في التبليغ المنصوص عليها في المادة 121 من قانون القرعة العسكرية تستمر قائمة ولا تنقطع إلا عند بلوغ نفر القرعة سنّ السابعة والعشرين ليس صحيحاً على إطلاقه.

الحكم كاملاً

إن المادة 121 من قانون القرعة قد أفرغ نصها في عبارة عامة تشمل تخليص أنفار القرعة إطلاقاً سواء أكان ذلك في أثناء عملية الاقتراع أم بعدها وهم تحت الطلب للتجنيد أو للكشف الطبي للتجنيد.

الحكم كاملاً

إن المفهوم من نصوص المواد المتعلقة بالمعافاة (خصوصاً المادة 48) من قانون القرعة العسكرية الصادر به الأمر العالي الرقيم 4 نوفمبر سنة 1902 أن نفر القرعة الذي يكون لديه وجه للمعافاة يجب عليه أن يتقدّم به لمجلس الاقتراع قبل إجراء الاقتراع وإلا سقط حقه في المعافاة.

الحكم كاملاً

إن المادة 131 من قانون القرعة العسكرية نصت على عقاب كل شخص فرضت عليه الخدمة العسكرية وارتكب إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 129 و130 من ذلك القانون، ومن هذه الجرائم جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبي بدون عذر شرعي.

الحكم كاملاً

إن نص المادة 131 من قانون القرعة صريح في أن حق الحكومة في محاكمة المتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المبينة بالمادتين 128 و129 من ذلك القانون أمام المحاكم الأهلية باق إلى أن يبلغ المتهم سنّ الأربعين.

الحكم كاملاً

إن المادة 121 من قانون القرعة العسكرية لا تكتفى باشتراط توفر القصد الجنائى العام وهو العلم بأن الإهمال فى التبليغ مخالف للقانون والإمساك مع هذا العلم عن التبليغ.

الحكم كاملاً