إن أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 68 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 ثلاثة: (الأوّل) إذاعة خبر كاذب. (الثاني) أن يكون من شأن إذاعة الخبر الكاذب التأثير في نتيجة الانتخاب. (الثالث) أن يكون القصد من إذاعة الخبر الكاذب التأثير في هذه النتيجة.
الحكم كاملاً