الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفاع » التأجيل">طلبات التأجيل » طلب التأجيل للاستعداد » التأجيل » 
       

إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه، وللمحكمة ألا تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر له في عدم تحضير دفاعه في المدّة التي أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة.

الحكم كاملاً

متى أعلن المتهم فى الميعاد القانونى فعليه أن يحضر مستعدا للمرافعة. وعلى ذلك فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تجب طلبه تأجيل القضية للاستعداد.

الحكم كاملاً

لا يجوز تأسيس الطعن فى الحكم على أن المتهم طلب من المحكمة الاستئنافية التأجيل ولم تجب طلبه لأن المحكمة غير ملزمة باجابة هذا الطلب ما دام المتهم قد أعلن فى الميعاد القانونى وكان عليه أن يحضر مستعدّا للدّفاع بنفسه أو بواسطة محاميه

الحكم كاملاً