لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للادعاء بالتزوير من أثر في الدعوى الأصلية، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net